التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 380
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021

أ- تشمل تغطية منفعة التأمين الطبي داخل المستشفى وإن كان سببها أي علة أو مرض كان موجوداً قبل سريان وثيقة التأمين ما يلي: - 1- تكاليف المعالجات الطبية التي تستدعي الإقامة في المستشفى بما فيها أجور الأطباء ونفقات المعالجة في المستشفى ونفقات الإجراءات الطبية الأخرى وأجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الأدوية وغيرها. 2- تكاليف الإقامة بالعناية الحثيثة وتكاليف التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات وأي خدمات أخرى يقدمها المستشفى. 3- تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى ولا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى كاستئصال اللوزتين والقسطرة والتنظير وغيرها. 4- الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية من ذوي الاختصاص نظراً لوجود اعتلال جسدي جسيم وحرج يتطلب معالجة طبية أو جراحة داخل المستشفى وتشمل السرطان وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية. 5- تكاليف المعالجة الناجمة عن محاولة الانتحار وإيذاء الذات المتعمد. ب- تشمل تغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة ما يلي: - 1- تكاليف استقدام أو انتقال العامل حسب قرار الوزير الذي يصدره لهذه الغاية. 2- نسبة من تكاليف تذكرة السفر لعودة العامل إلى موطنه. 3- مصاريف الرعاية الطبية اللازمة في حال حاجة العامل لها خلال رحلة عودته للموطن الأصلي وبحد أقصى 3000 دينار.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية