التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 380
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021

أ‌- لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة لأي سبب والحوادث والتأمين الطبي ما يلي:- 1- ركوب الطائرات أو أي نوع من وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب. 2- تعاطي المشروبات الكحولية و/ أو المخدرات. 3- الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية. 4- الاشتراك عمداً في مشاجرة او ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم. 5- نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها. 6- تعرض العامل لإيذاء جسدي من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من قبل في وزارة الصحة. 7- عمل العامل في الملاهي الليلية أو البارات أو الديسكو أو في أماكن غير قانونية أو في الأماكن المخلة بالآداب والأخلاق العامة و/أو ممارسته لأعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة. 8- إذا كان مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة و/أو الإصابة خارج حدود المملكة إلا إذا كان برفقة صاحب المنزل. 9- الإيدز إلا إذا كان ناتجا عن نقل دم تحت إشراف طبيب مرخص. 10- أخطار الإرهاب. 11- الوفاة الناجمة عن حوادث السير. 12- الأمراض الخلقية والاعاقات الجسدية. ب‌- لا تشمل التغطية التأمينية للخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة الحالات التالية: - 1- إذا كانت بسبب تعرضه لإيذاء جسدي ومثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي معتمد من وزارة الصحة من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله. 2- إذا كانت بسبب قيام صاحب المنزل بالطلب من العامل العمل خارج حدود المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل بأي مهنة أخرى. 3- إذا كانت بسبب عدم تسديد الاجور المستحقة للعامل بموجب تقرير أحد مفتشي الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية