التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

تُتبع الإجراءات الآتية عند استقبال البحوث وتقييمها وقبولها ونشرها: 1. ترسل البحوث الكترونيا للمجلة كما توجه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة التحرير الكترونيا من خلال النظام الالكتروني لإدارة المجلة. 2. يتولى سكرتير التحرير أو أمين السر تسجيل المراسلات في سجل خاص 3. يُعِد سكرتير التحرير أو أمين السر قائمة بالبحوث التي وافقت هيئة التحرير على نشرها مع مراعاة مطابقتها لقواعد النشر في المجلة. 4. ترسل البحوث الكترونيا من خلال النظام الالكتروني لإدارة المجلة للتصميم الفني والطباعة بعد تدقيقها علمياً ولغوياً من قبل محررين يعتمدهم رئيس هيئة التحرير. 5. يتنازل الباحث عن الملكية الفكرية بتوقيع نموذج خاص معتمد من الصندوق. 6. تُرسل نسخة من مسودة البحوث ما قبل النشر للباحث من أجل تدقيقها ومراجعتها. 7. يقوم رئيس هيئة التحرير بإرسال نسخة الكترونية و/ أو ورقية من العدد إلى المطبعة لإخراجه منشوراً. 8. تتسلم عمادة البحث العلمي نسخة مطبوعة ورقياً أو الكترونياً من العدد وتستكمل إجراءات التوزيع حسب الأصول المعتمدة في الجامعة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية