التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

1. تُحدد اللجنة الأكاديمية، بتنسيب من رئيس الجامعة، ما يأتي: أ. قيمة الاشتراك السنوي في المجلة. ب. ثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد من المجلة. ج. عدد النسخ التي تُخصص للإهداء. د. عدد النسخ التي تحتفظ بها الجامعة. 2. تزود الجامعة الصندوق بنسخة الكترونية و/أو نسخة ورقية من كل عدد صادر من المجلة لغاية التحقق من صدورها والتأكد من سير عمل المجلة. 3. يجوز أن تشتري الجامعات الأردنية نسخاً إضافية من المجلة بسعر الكلفة على أن يقتصر استعمال تلك النسخ لغايات الايداع والتبادل. 4. يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن تُخفض قيمة الاشتراكات وأثمان النُسخ لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والطلاب والعاملين في الجامعات الأردنية. 5. تزود الجامعات الأردنية بنسخة واحدة مجانية من كل عدد منشور.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية