الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021
1. تُحدد اللجنة الأكاديمية، بتنسيب من رئيس الجامعة، ما يأتي:
أ. قيمة الاشتراك السنوي في المجلة.
ب. ثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد من المجلة.
ج. عدد النسخ التي تُخصص للإهداء.
د. عدد النسخ التي تحتفظ بها الجامعة.
2. تزود الجامعة الصندوق بنسخة الكترونية و/أو نسخة ورقية من كل عدد صادر من المجلة لغاية التحقق من صدورها والتأكد من سير عمل المجلة.
3. يجوز أن تشتري الجامعات الأردنية نسخاً إضافية من المجلة بسعر الكلفة على أن يقتصر استعمال تلك النسخ لغايات الايداع والتبادل.
4. يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن تُخفض قيمة الاشتراكات وأثمان النُسخ لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والطلاب والعاملين في الجامعات الأردنية.
5. تزود الجامعات الأردنية بنسخة واحدة مجانية من كل عدد منشور.