التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

1. يُبلِّغ رئيس هيئة التحرير الباحث باستلام بحثه حال استلامه إياه بالطريقة التي تحددها المجلة. 2. يعرض رئيس هيئة التحرير البحث على هيئة التحرير لتقييمه مبدئياً واقتراح أسماء محكمين للبحث. 3. يُمنح كل محكم من المذكورين في الفقرة (2) من المادة رقم (12) شهراً واحداً لتحكيم البحث من تاريخ قبوله للتحكيم على أن يتم استبداله في حال رفضه للتحكيم أو عدم استجابته لطلب التحكيم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ المخاطبة. 4. يستجيب المحكمون لطلب التحكيم، كما يقوم المحكمون بالتحكيم الكترونياً. 5. تُنسب هيئة التحرير بقبول البحث للنشر أو رفضه بناءً على نتائج التحكيم، وذلك خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم البحث، ويُبلغ الباحث بذلك. 6. عند نشر البحث في المجلة، يجب أن يبين في موضع واضح منه تاريخ تسلمه وتاريخ اتخاذ القرار بقبول نشره. 7. يتحمل رئيس هيئة التحرير وجميع أعضاء الهيئة مسؤولية ضمان السرية التامة بخصوص إجراءات تحكيم البحوث ونشرها كافة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية