التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

تلتزم الجامعة المُوطنة فيها المجلة بما يلي: 1. ‌تأمين المتطلبات البشرية والمادية لمتابعة شؤون المجلة وطباعتها وإخراجها وتوزيعها والتعامل الالكتروني فيها وفق المواصفات والشروط المحددة للنشر. 2. معاملة رئيس هيئة التحرير معاملة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بمسؤوليات ادارية من حيث تخفيف العبء الدراسي بواقع ثلاث ساعات معتمدة في الفصل الدراسي. 3. ارتباط رئيس هيئة التحرير ارتباطاً مالياً وإدارياً مباشراً برئيس الجامعة، أو من يفوضه.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية