التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

تتقدم الجامعة للصندوق بطلب اصدار المجلة على نموذج خاص يتضمن المبررات والبيانات الآتية: 1. أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في موضوع تخصص المجلة ورتبهم العلمية. 2. عدد البحوث لآخر ثلاث سنوات في الجامعة في موضوع المجلة ومكان نشرها. 3. موازنة البحث العلمي في الجامعة ومخصصات النشر فيها. 4. برامج الدراسات العليا في موضوع تخصص المجلة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية