التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

1. يُعين بقرار من اللجنة الأكاديمية بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وبتنسيب من رئيس هيئة التحرير لكل مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل الأردن وخارجه شريطة ألا يزيد عددهم على ثلاثين عضواً وأن يكون ثلث الأعضاء من الجامعات و/أو المراكز البحثية الوطنية، ويكون تعيينهم بدون أي مقابل مادي. 2. أن يكون تعيين أعضاء الهيئات الاستشارية الدولية لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3. تكون مهام الهيئة الاستشارية للمجلة ما يأتي: ‌أ. تقييم مستوى المجلة بشكل دوري. ‌ب. تقديم المشورة لهيئة التحرير في كل ما يتعلق بالمجلة وسياستها وتبويبها وإخراجها. ‌ج. مساعدة هيئة التحرير في الحصول على أبحاث أو مراجعات مميزة للنشر في المجلة بعد تحكيمها. ‌د. يجوز لأعضاء الهيئة الاستشارية تحكيم ورقتين علميتين سنوياً بدون مقابل مادي.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية