التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. العمل على تحقيق أهداف المجلة ورفع مستواها وزيادة انتشارها من خلال نشر المعلومات عنها واستقطاب الباحثين للنشر فيها. 2. استخدام نظام استلام وتحكيم البحوث الإلكتروني الذي يقره الصندوق. 3. اقتراح مقيِّمي البحوث في موضوعات اختصاص المجلة المختلفة على أن لا يكونوا من أعضاء هيئة التحرير. 4. اتخاذ القرار المناسب بخصوص قبول البحوث المقدمة للنشر بناءً على نتائج التقييم.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية