التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

يجب أن يتوافر في المجلة المتطلبات الآتية: 1. أن يتضمن اسم المجلة كلمة "الأردنية ". 2. أن يوضع على الغلاف الداخلي والخارجي: ‌أ. عبارة "مجلة علمية عالمية متخصصة محكمة تصدر بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار". ‌ب. اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وشعارها، يظهر في أعلى يمين الغلاف الصادر باللغة العربية وأعلى يسار الغلاف الصادر باللغة الإنجليزية. ‌ج. اسم الجامعة الموطّنة فيها المجلة وشعارها، يظهر بنفس حجم شعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وعلى الاتجاه الآخر من الغلاف (اعلى يسار الغلاف الصادر باللغة العربية أو أعلى يمين الغلاف الصادر باللغة الإنجليزية). 3. الشروط العامة للنشر ومواصفات المنشورات ونسق السرد وترقيم المراجع ونمط إيراد الأشكال والصور والجداول وترقيمها. 4. الحصول على رقمي فهرسة عالميين (ISSN /E-ISSN) يوضع أحدهما على غلافها الداخلي والخارجي، ويستعمل الآخر للنشر والفهرسة الالكترونية. 5. إدراج المجلة في إحدى التصنيفات العلمية العالمية المعتمدة عالمياً (SCOPUS, Clarivate Analytics) وذلك خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور هذه التعليمات للمجلات التي تُنشأ بعد صدور هذه التعليمات وتزويد صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بما يثبت ما تم إجراؤه في هذا الخصوص.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية