التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 55316 شباط 2021

اشتراطات خاصة بمنتجي النفايات الكهربائية والإلكترونية : يجب على منتج النفايات الكهربائية و الإلكترونية القيام بمايلي : 1. تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل الكترونيا على نظام المعلومات بموجب احكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات المعمول به وتحديد كمياتها وأنواعها . 2. العمل على تقليل حجم النفايات المتولدة كما ونوعا باستخدام افضل الممارسات البيئية . 3. تقديم اتفاقية تعاقدية سارية المفعول مع منشأة مرخصة لتجميع ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية . 4. التعاقد مع ناقل مرخص من الوزارة لنقل النفايات . 5. تعبئة الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات بمعلومات صحيحة ويكون مسؤولاً عن دقتها وصحتها وتحت طائلة المساءلة القانونية، ويجب الاحتفاظ بنسخة من هذا الملحق لمدة ثلاث سنوات متتالية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية