التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

أ-يمنح الموظف الذي يعمل في الأماكن التالية علاوة موقع بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي : موقع العمل النسبة من الراتب الأساسي المحافظة القرية 5% 10% 15% 20% العاصمة الثريا، الياهون، ساليه، الرامة، اجميل، ام الرصاص، رجم الفهيد، رجم العقاب، المصيطبة، أبو حليفة، عليان، مشيرفة الجيزة، الرميل، طور الحشاش، القنيطرة، قرية تركي، الزملية، زينب، ارينبة الشرقية، ارينبة الغربية، الناصرية، الندوة، الدامخي، العرين، العامرية، الخالدية، الشهباء، الباسلية. * الزرقاء الأزرق، العين البيضاء، القنية، السحارة، رجم الشوك. * المفرق الرقبان، الريشة الشرقية، الريشة الغربية، الفيضة، الجدعا، منشية الغياث، المعزولة، مثناه راجل، خشاع القن، المراجم، النمرة. * تل الرماح، دير القن ، مدور القن، الرويشد، المنيصة، الثلاج، الرفاعيات، دير الكهف، الصفاوي، الجبيه، منشية القنو، خريسان، رسم الحصان، قاسم، الهاشمية، منشية، الخليفة، المنصورة، مريجب، ارينبة النعيمات. * جرش نجدة، الحسينيات، الشيخ مفرج، أم رامح، جبا، ثغرة عصفور، أم قنطرة، عنيبة، المشيرفة الشرقية والغربية والوسطى، أم الزيتون، المجر، النبي هود، العبارة، الفوارة. * عجلون دحوس، أم الرمل، خشيبة الفوقا. * البلقاء سوميا، عليقون، المشيرفة، جلعد، عرقوب، الراشد، الحلولية، ميسرة، خشفة سلعوف، الجعيدية، سويمة، الرامة، ابو الزيغان، ظهرة الرمل. * مأدبا أم شجيرة الشرقية، أم شجيرة الغربية، المثلوثة، فلحا، دليلة الحمايدة، حوية البلاونة. * اربد السليخات، طبقة فحل، الحراوية. * موقع العمل النسبة من الراتب الأساسي المحافظة القرية 5% 10% 15% 20% العقبة القريقرة، بئر مذكور، الغال، تتن، منيشير، قطر، المزفر، الطويسة، غرندل. * رحمة، الراشدية، الحميمة، الديسة، الريشة، العسلية، الصالحية، الشاكرية، الطويل، رم. * معان المدورة، البيضا، دلاغة. * راس النقب، أبو اللسن، طاسان، القاسمية، سويمرة، الصدقة، عين أمون، بئر الدباغات، حوالة، الجفر، قرين، إسكان الحي الجديد، الثغرة، أبو العلق، الزيتونة، مقدس، أوهيدة، أم صيحون، الراجف. * الطفيلة الحسا، البربيطة، إرحاب * ضانا، إضباعة، النمتة، السلع، قرية شظيم ، صويمع القادسية، غرندل، الرشادية، جرف الدراويش، أبو بنا. * الكرك أم رمانة، الزغرية، اللجون، المعمورة، وادي بن حماد، البقيع، فيفا، الذراع، الصافي، أعسال، الحديثة، المزرعة، الحامدية، أم النيابيع، شقيراء الشرقية، أصراره، الموجب، الرشايدة، محي، سد السلطاني، الغويبة. * ب- تمنح العلاوة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النسب المعتمدة للمنطقة شريطة أن يكون الموظف من خارج اللواء في حالة ارتباط القرية بلواء ومن خارج القصبة في حالة ارتباط القرية بمركز المحافظة. ج- تشمل العلاوة المحددة في هذه المادة الموظفين الذين يعملون عملاً ميدانياً إذا كانت مراكز عملهم ضمن القرى المذكورة بالإضافة لما يتقاضونه من علاوات وفق النظام المعمول به، ويستثنى الموظفون الذين يعملون عملاً ميدانياً من علاوة الموقع إذا كانت مراكز عملهم خارج نطاق القرى إذ يكتفى بما يتقاضونه من علاوات وفق نظام علاوات الميدان.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية