التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1445
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021

ساعات العمل المرن أ‌- للأمين العام الموافقة على تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه للموظف الذي يرغب في الاستفادة من ساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الدائرة وبطلب خطي من الموظف ووفقاً للتسلسل الإداري، وبما يضمن تواجده خلال ساعات الذروة. ب‌- لغايات تقديم خدمات الدائرة خارج أوقات العمل المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه لعدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة مباشرة وعدد مناسب من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها، على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية