الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
ساعات العمل المرن
أ- للأمين العام الموافقة على تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه للموظف الذي يرغب في الاستفادة من ساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الدائرة وبطلب خطي من الموظف ووفقاً للتسلسل الإداري، وبما يضمن تواجده خلال ساعات الذروة.
ب- لغايات تقديم خدمات الدائرة خارج أوقات العمل المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه لعدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة مباشرة وعدد مناسب من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها، على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.