الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي الخدمة المدنية الذين أمضوا مدة التجربة المحددة بموجب النظام.
ب- يستثنى من اكمال مدة التجربة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- الموظفة الحامل
2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد افراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة
3- الموظف المنتظم بالدراسة أو التدريب بهدف الحصول على مؤهل علمي
أو لتحسين مستواه المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل الدائرة.
4- الموظف من ذوي الإعاقة .
ج- لا تسري هذه التعليمات على:
1- الموظفين العاملين بنظام المناوبات.
2- شاغلي وظائف الفئة العليا أو من في حكمهم وشاغلي الوظائف القيادية والاشرافية.