الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
الدوام الجزئي
أ- يجوز للموظف الاستفادة من الدوام الجزئي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ومسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الدائرة المستند إلى طلب خطي من الموظف ووفقاً للتسلسل الإداري وذلك في أحد الحالات التالية:
1- للدراسة أو التدريب بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منهما علاقة بعمل الدائرة.
2- لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية.
3- للموظفة للعناية بطفلها بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
ب- يجوز للموظف الاستفادة من الدوام الجزئي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر في السنة خلال الفترة من 1/2 ولغاية 30/12 من كل عام.
ج- لا يجوز للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي العمل في أي دائرة أو جهة أخرى.