الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
أ- يستحق الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي إجازته السنوية كنسبة من الإجازات السنوية وفق المعادلة التالية:-
عدد ساعات الدوام الجزئي السنوية X 30
عدد ساعات دوام الموظف بدوام كامل
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية:-
عدد ساعات الدوام الجزئي السنوية هي عبارة عن حاصل ضرب عدد ساعات الدوام الجزئي المعتمدة أسبوعياً في عدد الأسابيع التي تم الموافقة على الدوام خلالها بشكل جزئي.
عدد ساعات دوام الموظف بدوام كامل في السنة يساوي حاصل ضرب عدد ساعات الدوام المعتمدة للموظف أسبوعياً في (52) أسبوعاً سنوياً.
ج- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل أربع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفد الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه الاساسي وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل أربع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.