الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين متطلبات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة وبما يضمن عدم انقطاع الخدمة والوظائف التي تشكل حلقة
متكاملة، على أن يتم طلب تمديد العمل بها سنوياً.
ب- تحدد لجنة الموارد البشرية في الدائرة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها من خلال العمل عن بعد وذلك بمراجعة بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة بحيث يتم تحليل المهام الواردة فيها من حيث إمكانية تأدية كل منها عن بعد.
ج- لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستند لجنة الموارد البشرية في تحليل المهام على المعايير التالية:
1. وضوح المخرجات المتوقعة منها.
2. إمكانية تقييم جودة ودقة المنجز منها.
3. لا تتطلب التعامل المباشر (الوجاهي) مع متلقي الخدمة.
4. لا تتطلب استخدام الآلات أو المعدات أو المركبات أو المواد المتاحة فقط في مكان العمل.
5. لا تتطلب الوصول إلى بيانات أومعلومات سرية.
6. إمكانية الوصول الآمن إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة من مكان العمل البديل.
د- يشترط للموافقة على شمول الموظف بأحكام العمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقاً للبند (ب) من هذه المادة والتي تنسب اللجنة المركزية بجواز تطبيق العمل عن بعد عليها.
ه- يسمح للموظف بالعمل عن بعد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ومسؤول الموارد البشرية في الدائرة المستند إلى طلب خطي من الموظف ووفقاً للتسلسل الإداري.
و- يصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على ان تحدث هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة أو عند حدوث أي تغييرات في البنود الورادة فيها ووفق نموذج يعده الديوان لهذه الغاية.
ز- 1. يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالدوام عن بعد (30%) من مستوى الوحدة التنظيمية في الدائرة.
2. على الرغم مما ورد بالبند (1) من هذه الفقرة لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق متطلبات ومقتضيات مصلحة العمل.