الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
يتخذ الدوام المرن في الخدمة المدنية أحد الأشكال التالية:
أ- ساعات العمل المرن: جدولة وقت بدء الدوام الرسمي وانتهائه للموظفين وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد ساعات الدوام الرسمي المنصوص عليها في النظام.
ب- الدوام الجزئي: تخفيض عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن (21) ساعة عمل فعلية أسبوعياً.
ج- العمل عن بعد: وذلك من خلال عمل الموظف في غير أماكن عمل الدائرة المعتادة سواء أكان من المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتها من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة.
د- التناوب: شمول مجموعة من الموظفين ضمن الوظيفة أو الوحدة التنظيمية الواحدة للتناوب في ما بينهم على الدوام في مواقع عمل الدائرة وموقع العمل البديل وذلك في الحالات الطارئة.