نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5712، ص 1455
- نُشر
- 15 نيسان 2021
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)
حياة القانون
تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية ساري
رقم 1 لسنة 2021 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455، نُشر في 15 نيسان 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2021 والصادرة بموجب المادة (9/ب) من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظــــــــــــــــــــــام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014 . اللجنة الفنيـــــــــــــة : اللجنة …
المادة 3
أ- للوزير تسليم إدارة المركز للجمعية بموجب اتفاقية اشغال وفق الغاية التي وجد من أجلها. ب- للوزير الموافقة على تجديد اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية في حالة ثبوت تحقيق اهداف المركز وفق النظام من قبل الجمعية معززا بتقارير من المديرية …
المادة 4
المادة 5
التزام الجمعية التي تم انهاء اتفاقية اشغال المركز معها بما يلي : أ- تعويض الوزارة عن الاضرار اللاحقة بالمبنى وممتلكات ولوازم المركز نتيجة الاشغال. ب- براءة الذمة المالية لأشتراكات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها ان وجدت قبل تسليم المركز …
المادة 6
شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة : أ- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام . ب- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجمعية . ت- ان يكون للجمعية مقر اساسي تمارس اعمالها من خلاله ، وان …
المادة 7
الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز : أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية . ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية. ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام المركز وإدارته وتشغيله وفقاً للغاية التي وجد من أجلها وتفويض احد …
المادة 8
المادة 9
تتحمل الجمعية كافة التكاليف التشغيلية لإدارة المركز وتشمل ما يلي : أ- مصاريف المياة والكهرباء والهاتف والمحروقات . ب- مصاريف الصيانة. ت- رواتب العاملين في المركز. ث- المصاريف التشغيلية لتنفيذ الانشطة. ج- اي مصاريف اخرى متعلقة بالمركز …
المادة 10
التزامات الجمعية : أ- عدم الاضافة او التعديل على المبنى إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة. ب- فتح حساب منفصل باسم المركز وطباعة سندات وسجلات مالية وإدارية باسم ذات المركز لضبط كافة مصروفاته وإيراداته مع الالتزام بمسك السجلات المالية الخاصة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.