التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021

تتولى مديرية أنظمة المعلومات في السلطة ما يلي : ‌أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الالكترونية باستخدام ملف الكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الالكترونية وفقا لما تقرره الجهة المختصة، على أن يتضمن الملف ما يلي :- 1. اسم المستخدم الخاص بالمستخدم. 2. كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. ‌ب. ضمان كافة انواع الحماية وامن المعلومات وسريتها وحفظها بما فيها حماية المعاملات والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفيروسات الالكترونية وعدم الاعتداء عليها .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية