التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

أ‌. يراعى عند إجراء التقييم الأولي وفقا لمنهجية إدارة الحالة: 1. توفير الحماية البدنية والصحة والسلامة للحدث. 2. الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية والنفسية. 3. مستويات الخطورة التي من المحتمل أن يتعرض لها الحدث. ب‌. يراعى في التقييم الشمولي أن يبحث بشكل أكثر تعمقاً باحتياجات تنمية الحدث وقدرات أسرته والعوامل الاقتصادية وتأثيرات الأسرة والمجتمع والسياق الاجتماعي والثقافي من ناحية مدى تقبل الحدث لغايات إعادة دمجه في المجتمع.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية