الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021
أ. لقسم الرعاية اللاحقة الإحالة لأي شخص أو جهة ضمن قائمة مقدمي الخدمات المعتمدة لتنفيذ ما تضمنته الخطة.
ب. لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اصطحاب الحدث إلى مقدم الخدمة في المرة الأولى على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة.
ج. لقسم الرعاية اللاحقة التنسيق مع أي من مراقبي السلوك والأخصائيين والمشرفين وأي من الوحدات الإدارية الميدانية لتنفيذ خطط برامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذها بما فيها متابعة مقدمي الخدمات واصطحاب الحدث وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.