التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

‌أ. لقسم الرعاية اللاحقة الإحالة لأي شخص أو جهة ضمن قائمة مقدمي الخدمات المعتمدة لتنفيذ ما تضمنته الخطة. ‌ب. لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اصطحاب الحدث إلى مقدم الخدمة في المرة الأولى على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة. ‌ج. لقسم الرعاية اللاحقة التنسيق مع أي من مراقبي السلوك والأخصائيين والمشرفين وأي من الوحدات الإدارية الميدانية لتنفيذ خطط برامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذها بما فيها متابعة مقدمي الخدمات واصطحاب الحدث وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية