نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5715، ص 1644
- نُشر
- 2 أيار 2021
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1644)
حياة القانون
تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1644، نُشر في 2 أيار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- - الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. - الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . - الامين …
المادة 3
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية : 1.إجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 2. للجنة السلطة والصلاحية لزيارة هذه المراكز والكشف عليها أوقات دوامها بشكل مفاجئ دون …
المادة 5
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها على سبيل المثال لا الحصر. 1.إعداد دليل أسس إجراءات أعمال الرقابة ( المالية والادارية ) 2. البت في الشكاوى التي تحيلها لجنة التراخيص إليها . 3. التنسيب بتشكيل لجان فرعية للكشف على المراكز …
المادة 6
اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.