نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5715، ص 1646
- نُشر
- 2 أيار 2021
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)
حياة القانون
تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646، نُشر في 2 أيار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : …
المادة 3
المادة 4
أهداف المركز : 1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما . 2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة . 3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافية والأدبية والأخلاقية وتمتين القيم المجتمعية. 4. تدريس العلوم …
المادة 5
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : 1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية. 2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف الفئات العاملة في المجتمع لتبادل الخبرات , وتكامل الطاقات وتوظيفها في …
المادة 6
المادة 7
تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية : 1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج. 3.التوصية بتعيين المدرسين للمركز ( المتطوعين ، ومقابل إكرامية ).
المادة 8
يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز. 4. الإشراف على سير الاختبارات والامتحانات في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي : 1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز. 2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير. 3. ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.