التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 الوزير : وزير الزراعة. الوزارة : وزارة الزراعة الجهة المفوضة : الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. الرخصة : رخصة الصيد الصادرة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الجدول : جدول تنظيم الصيد. اللجنة المختصة : لجنة حماية الاحياء البرية المشكلة بتنسيب من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وموافقة وزير الزراعة. بندقية الصيد : خرطوش الصياد المرخص من مديرية الامن العام المسجل باسم الصياد، العادي غير الاوتوماتيكي ذو سبطانة واحدة او اثنتين الصيد : نشاط امساك او محاولة امساك الحيوان او الطائر، اوحيازته اواقتنائه حياً اوميتاً كله او بعض من اجزائه، ويمارس من قبل الانسان على الحيوان او الحيوان على الحيوان او الطائر على الحيوان، ويتمثل باستخدام ادوات او حيوانات اوطيور لهذه الغاية وتواجد الشخص مترجلاً بحوزته سلاح صيد، او ادواته. الاتفاقية الدولية : اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية