التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021

1. تمنح الرخصة وتجدد للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو زائراً في المملكة لقاء الشروط والاجراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من قبل الوزارة، والمعلن عنها في مكتب تجديد الرخص في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 2. يجب على المتقدم أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً من عمره. 3. إبراز الرخصة الأصلية الخاصة باقتناء سلاح الصيد الصادرة من إحدى الدوائر الأمنية وبما لا يتعارض مع قانون الأسلحة النارية والأنظمة المرعية. 4. تحصيل الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية للأجنبي غير المقيم وذلك لغايات استخدام سلاح الصيد.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية