الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون
:
قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015
الوزير
:
وزير الزراعة.
الوزارة
:
وزارة الزراعة
الجهة المفوضة
:
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
الرخصة
:
رخصة الصيد الصادرة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
الجدول
:
جدول تنظيم الصيد.
اللجنة المختصة
:
لجنة حماية الاحياء البرية المشكلة بتنسيب من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وموافقة وزير الزراعة.
بندقية الصيد
:
خرطوش الصياد المرخص من مديرية الامن العام المسجل باسم الصياد، العادي غير الاوتوماتيكي ذو سبطانة واحدة او اثنتين
الصيد
:
نشاط امساك او محاولة امساك الحيوان او الطائر، اوحيازته اواقتنائه حياً اوميتاً كله او بعض من اجزائه، ويمارس من قبل الانسان على الحيوان او الحيوان على الحيوان او الطائر على الحيوان، ويتمثل باستخدام ادوات او حيوانات اوطيور لهذه الغاية وتواجد الشخص مترجلاً بحوزته سلاح صيد، او ادواته.
الاتفاقية الدولية
:
اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض