التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021

يراعى في رخص الصيد الشروط التالية : 1. يجب أن تحمل الرخصة صورة شمسية للصياد. 2. يعمل بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. 3. لا يجوز تحويلها من شخص لآخر. 4. يجب إبرازها عند الطلب لأي موظف أو شخص مكلف بتنفيذ أحكام قانون الزراعة. 5. تحجب رخصة الصيد لمدة سنة من تاريخ ارتكاب الصياد لأكثر من مخالفتين للقانون خلال نفس السنة. 6. يخضع الشخص المخالف لأكثر من مرة لبرنامج تأهيلي تشرف عليه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتنفذه جهات ولجان مختصة حسب الاصول. 7. في حال فقدان رخصة الصيد، أو تلفها يتم إصدار رخصة صيد جديدة وبنفس شروط الإصدار لأول مرة بعد احضار وثيقة فقدان من المراكز الامنية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية