الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021
تلتزم دار الحضانة المنزلية بما يلي:-
أ- عدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة المنزلية،
أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذه التعليمات، وعدم استقبال الأطفال المرضى.
ب- عدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال.
ج- عدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية.
د- توفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.
هـ- عدم عقاب الطفل بدنيا أو هزه، أو إيذاءه معنويا او لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة .
و- عدم إهمال الطفل وتركه وحده لأي سبب كان أو عزله أو إهمال امور السلامة العامة والصحية الخاصة به.
ز- عدم حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب
أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية أو النشاطات.
ح- عدم تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، مع عدم استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.
ط- عدم استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم أو إرغامهم على القيام بأي شيء.
ي- عدم السماح باختلاط الأطفال بأي شخص كان اثناء تواجدهم في الدار.
ك- عدم إبقاء الطفل لأكثر من تسع ساعات في دار الحضانة المنزلية.
ل- عدم التدخين داخل دار الحضانة المنزلية وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
م- عدم ترك مواد كيميائية او مواد قابلة للكسر أو الإشتعال في مكان تواجد الأطفال او بالقرب منهم.
ن- عدم استخدام دار الحضانة المنزلية لغير الأهداف والغايات التي رخصت من أجلها.
س- القيام بأي أمور أخرى تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأطفال.