التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

تلتزم دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ‌- عدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة المنزلية، أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذه التعليمات، وعدم استقبال الأطفال المرضى. ب‌- عدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال. ج- عدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية. د- توفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء. هـ- عدم عقاب الطفل بدنيا أو هزه، أو إيذاءه معنويا او لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة . و- عدم إهمال الطفل وتركه وحده لأي سبب كان أو عزله أو إهمال امور السلامة العامة والصحية الخاصة به. ز- عدم حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية أو النشاطات. ح- عدم تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، مع عدم استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة. ط- عدم استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم أو إرغامهم على القيام بأي شيء. ي- عدم السماح باختلاط الأطفال بأي شخص كان اثناء تواجدهم في الدار. ك- عدم إبقاء الطفل لأكثر من تسع ساعات في دار الحضانة المنزلية. ل- عدم التدخين داخل دار الحضانة المنزلية وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية. م- عدم ترك مواد كيميائية او مواد قابلة للكسر أو الإشتعال في مكان تواجد الأطفال او بالقرب منهم. ن- عدم استخدام دار الحضانة المنزلية لغير الأهداف والغايات التي رخصت من أجلها. س- القيام بأي أمور أخرى تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأطفال.

الإحالة

المادة 12 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية