التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 604231 كانون الأول 2012

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي لسنة 2012) وتقرأ مع التعليمات رقم (6) لسنة 2007 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية