نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5735، ص 3307
- نُشر
- 16 آب 2021
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)
حياة القانون
تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307، نُشر في 16 آب 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلاته رقم (32) لسنة 2000. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …
المادة 3
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من: 1. عضوين من السلطة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال البيئة والمواد …
المادة 4
تكون اجتماعات اللجنة كالتالي: أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة و يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، و تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، و عند تساوي …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. تنظيم إدارة و تداول أكياس التسوق بشتى أنواعها (بلاستيكية، ورقية ، قماشية) داخل المنطقة الخاصة. 2. تنظيم ألية استيراد أكياس التسوق من و إلى المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف …
المادة 6
المادة 7
أ- يمنع تداول أكياس البلاستيك ضمن حدود المنطقة ، و التي تقل سماكتها عن (20) ميكرونا كما يجب ان لا تزيد نسبة التفاوت في السماكة على 10 % من سماكة الكيس. ب- للمجلس الحق في زيادة او خفض النسبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او …
المادة 8
أ- يمنع تداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها في المنطقة الخاصة باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات و أكياس الأشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية) على أن تكون …
المادة 9
يجوز للسلطة و لمقاصد التأكد من مطابقة الخصائص الواردة في هذه التعليمات أخذ العينات اللازمة و إجراء التفتيش داخل أي محل أو منشأة و القيام بأي اختبارات مناسبة للتحقق من مدى التزام المنشأة بخصائص الأكياس المعتمدة.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.