التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5735ص 330716 آب 2021

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من: 1. عضوين من السلطة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال البيئة والمواد الكيماوية. 2. مندوب عن مديرية جمرك العقبة. 3. مندوب عن غرفة تجارة العقبة. 4. مندوب عن مؤسسة الغذاء و الدواء-مديرية العقبة. 5. مندوب عن مؤسسة المواصفات و المقاييس-مديرية العقبة. 6. مندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة . ب- يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضاء اللجنة الموظفين في السلطة. ج- تختار اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سر اللجنة، ويقوم أمين السر بالمهام التالية: 1. إعداد جداول أعمال اللجنة. 2. تدوين محاضر الاجتماعات و تزويد أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات و القرارات المتعلقة بها و ضمان دقتها و دقة التقارير التي تستلمها اللجنة او تعدها. 3. الاحتفاظ بمحاضر الاجتماع و القرارات. 4. أية أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية