التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5735ص 330716 آب 2021

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلاته رقم (32) لسنة 2000. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (21) لسنة 2001. السلطة: سلطة المنطقة . المجلس: مجلس المفوضين الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: المفوض المعني . اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. أكياس التسوق البلاستيكية: أكياس مصنعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و مصنعه على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه. أكياس التسوق الورقية: أكياس مصنعة من الورق بشتى أنواعه، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف ذات مقبض و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة. أكياس التسوق القماشية: أكياس مصنعة من الأقمشة بشتى أنواعها ، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة. المختبرات المعتمدة: المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة و الحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها تعتمدها السلطة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (ISO 17025) و تعديلاتها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية