التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5735ص 330716 آب 2021

تكون اجتماعات اللجنة كالتالي: أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة و يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، و تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ب- لرئيس اللجنة أن يطلب حضور ممثلين عن الدوائر الحكومية و المنظمات غير الحكومية، على أن تتوافر في هؤلاء الممثلين الخبرات المتعلقة بالمصادر البحرية و البرية و العلوم البحرية البيئية و الاقتصاد البيئي و الهندسة و الكيمياء و الصحة و غيرها، و تكون دعوة هؤلاء الممثلين للاستئناس برأيهم في أي مسألة تكون موضوع بحث دون أن يكون لهم حق في التصويت .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية