التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5197، ص 283
نُشر
16 كانون الثاني 2013
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5197، ص 283)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها لسنة 2013 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وتعديله.

المادة 3

لمقاصد هذه التعليمات يقصد بالنتائج الكاملة اينما وردت البيانات التفصيلية التالية: 1. اعداد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في كل دائرة انتخابية وكل صندوق. 2. اسماء الفائزين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل …

المادة 4

ترفع جميع لجان الانتخاب الى الهيئة المغلفات الخاصة والمحاضر والقرارات المتعلقة بالدوائر الانتخابية المحلية، والمحاضر المتعلقة بالدائرة الانتخابية العامة.

المادة 5

أ‌- يشكل المجلس، اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة (50) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله، من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، للقيام بالمهام التالية: 1. تدقيق النتائج الأولية ومراجعتها إحصائياً للتأكد من عدم وجود …

المادة 6

تنظم اللجنة الخاصة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، يتضمن الاجراءات المتخذة للوصول الى النتائج الاولية.

المادة 7

يحق لكل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية، تقديم الاعتراض بشأن تجميع النتائج في مراكز استخراجها وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 8

أ‌- يحق لمفوض القائمة في الدائرة الانتخابية العامة، الاعتراض لدى اللجنة الخاصة، بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النموذج المعد لهذه الغاية. ب‌- يحق لكل مرشحة الاعتراض لدى اللجنة الخاصة فيما يتعلق باحتساب …

المادة 9

‌أ- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر. ‌ب- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للنساء فتعتبر نتائج نهائية. ‌ج- إذا قرر المجلس اعتماد …

المادة 10

يتم رزم جميع المواد المتعلقة باحتساب المقاعد المخصصة للنساء، وتوزيع مقاعد الدائرة العامة، في مغلف خاص يسلم للهيئة.

المادة 11

يسمح للفئات التالية بالتواجد داخل مقر عمل اللجنة الخاصة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية: أ‌- المفوض المعتمد لكل قائمة عامة. ب‌- المرشحة على المقاعد المخصصة للنساء. ج- المراقبين المحليين …

المادة 12

لرئيس اللجنة الخاصة أو من يفوضه ان يطلب من اي من المتواجدين داخل مقر اللجنة، الخروج في حال حدوث فوضى أو ضوضاء، قد تؤثر على عمل هذه اللجنة، وله الحق بالاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر.

المادة 13

بعد اعتماد المجلس نتائج الانتخابات بصورة نهائية يعلن المجلس هذه النتائج، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويتم عرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 14

تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات موقعه من الرئيس.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية