التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الشــــهادات

المادة 6من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021

الباب الخامس الشــــهادات يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان البرنامج التدريبي. 6-2 شهادة حضور برنامج تدريبي:  في البرامج التدريبية التي لا تتضمن عقد امتحان، يتم منح المتدربين شهادات حضور.  للمشاركين الذين لم يحققوا متطلبات النجاح في الامتحان. 6-3 لا تمنح الشهادة للمتدرب الذي لم يحقق متطلبات الاجتياز المحددة ضمن الإطار العام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية