التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · التكاليف والأجور

المادة 7من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021

الباب السادس التكاليف والأجور أجور البرامج التدريبية 7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية:  إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية.  المواصفات القياسية عند الحاجة.  استخدام القاعات التدريبية والمرافق والأجهزة والمعدات والتنقلات.  إدارة عملية التدريب.  أجور المدربين كما هو مذكور في المادة (8) من هذه التعليمات.  أجور استئجار القاعات للبرامج التي تعقد خارج المؤسسة.  تكاليف الضيافة.  تكاليف إصدار الشهادات.  تكاليف الموظفين الذين يقومون بالدعم اللوجستي كما هو مذكور في المادة (8) من هذه التعليمات.  للمتدربين من خارج الأردن: الاستقبال والوداع في المطار والتنقلات.  أية تكاليف أخرى تتطلبها طبيعة البرنامج التدريبي. 7-2 يتم احتساب الأجور للمشارك الواحد كما يلي: أجور المشارك (بالدينار)= (تكلفة التدريب × 1.3) / عدد المشاركين. 7-3 في حال انعقاد البرامج التدريبية خارج الأردن، تتحمل الجهة تكاليف إقامة وسفر المدرب وتنقلاته. 7-4 يتم زيادة عشرين دينارا لكل مشارك عن كل يوم تدريبي في حال تم تمديد البرنامج التدريبي. 7-5 تلتزم الجهة بدفع أجور المشاركة في البرنامج التدريبي خلال أسبوعين من تاريخ إعلامهم بموعد البرنامج.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية