التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2546
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 254616 نيسان 2014

المادة 2- مجال التطبيق: ‌أ-تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاعمال والانشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موانئ وذلك ضمن الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على جميع مناطق الميناء أو المرفق المينائي والمخصص للانشطة المينائية ونقاط الالتقاء بين السفينة والرصيف والبضائع والمركبات والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء من الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . جـ - يستثنى من أحكام هذه القواعد والتعليمات الموانئ التابعة للقوة البحرية الملكية .

الإحالة

المادة 2 من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية