الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 254616 نيسان 2014
المادة 2- مجال التطبيق:
أ-تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاعمال والانشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موانئ وذلك ضمن الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب- تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على جميع مناطق الميناء أو المرفق المينائي والمخصص للانشطة المينائية ونقاط الالتقاء بين السفينة والرصيف والبضائع والمركبات والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء من الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
جـ - يستثنى من أحكام هذه القواعد والتعليمات الموانئ التابعة للقوة البحرية الملكية .