الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020
أ- إذا لم يقم المقاول بتجديد التصنيف لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية من تاريخ انتهاء سريان شهادة التصنيف يعتبر تصنيفه ملغى حكماً وعليه التقدم إلى التصنيف بعد هذا الانقطاع ويتم احتساب الخبرات المقدمة لآخر عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب حسب قيمة المشروع الواحد المعتمد لكل اختصاص للحصول
على الفئة في الاختصاص المناسب وفقاً للملحق رقم (2).
ب- يحق للمقاول تغيير اسم الشركة أو المؤسسة وكذلك الاسم التجاري شريطة التقدم بطلب خطي إلى اللجنة على أن يكون تصنيفه ساري المفعول عند التقدم بهذا الطلب، مع مراعاة تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص والتزامات الشركة السابقة وحقوقها.