التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يعتبر أي مقاول مقاولاً عاماً إذا تم تصنيفه في الفئة الأولى في الاختصاصات التالية مجتمعة:- 1- إنشاء الطرق 2- إنشاء الأبنية. 3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة . 4- المياه والصرف الصحي. ب- يشترط لتصنيف المقاول وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يكون رأسماله المسجل أو المصرح به مليوني دينار على الأقل. 2- أن يقدم وثائق الملاءة المالية التي تطلبها اللجنة. 3- أن تكون لديه خبرة موثقة تشمل إنجاز مشاريع رئيسية في الاختصاصات الأربعة المختلفة وبقيمة إجمالية مقدارها ثمانون مليون دينار على الأقل في السنوات العشر الأخيرة. 4- أن يكون تاريخ سجل خبراته في السنوات العشر الأخيرة خالياً من العثرات في إنجاز المشاريع . ج- يمنح المقاول شهادة مقاول عام دون ذكر الاختصاصات إضافة إلى شهادة تصنيف أخرى في الاختصاصات المصنف بها. د- إذا أخل المقاول بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يفقد صفة المقاول العام.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية