الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يعتبر أي مقاول مقاولاً عاماً إذا تم تصنيفه في الفئة الأولى في الاختصاصات التالية مجتمعة:-
1- إنشاء الطرق
2- إنشاء الأبنية.
3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة .
4- المياه والصرف الصحي.
ب- يشترط لتصنيف المقاول وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يكون رأسماله المسجل أو المصرح به مليوني دينار على الأقل.
2- أن يقدم وثائق الملاءة المالية التي تطلبها اللجنة.
3- أن تكون لديه خبرة موثقة تشمل إنجاز مشاريع رئيسية في الاختصاصات الأربعة المختلفة وبقيمة إجمالية مقدارها ثمانون مليون دينار على الأقل في السنوات العشر الأخيرة.
4- أن يكون تاريخ سجل خبراته في السنوات العشر الأخيرة خالياً من العثرات في إنجاز المشاريع .
ج- يمنح المقاول شهادة مقاول عام دون ذكر الاختصاصات إضافة إلى شهادة تصنيف أخرى في الاختصاصات المصنف بها.
د- إذا أخل المقاول بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يفقد صفة المقاول العام.