التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

- أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتبار ائتلاف مقاولين اثنين أو أكثر مصنف كل منهم في الفئة الأولى وتتوافر فيهم مجتمعين الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات مقاولاً عاماً بالائتلاف شريطة ما يلي :- 1- أن لا يقل مجموع رأسمال الائتلاف المدفوع عن ثلاثة ملايين دينار. 2- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر. 3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف. ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى الكاتب العدل. ج- يلتزم المقاولون المؤتلفون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمسؤوليات والواجبات والحقوق المترتبة على الائتلاف وبعدم المنافسة على أي مشروع يتقدم له الائتلاف. د- إذا أخل الائتلاف بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فللوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب الائتلاف.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية