الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021
أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير
:
وزير المالية
المدير
:
مدير عام الدائرة
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
النظام
:
نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم (40) لسنة (2021).
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في ذلك مجموعة الأشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي والمنشآت الدائمة.
المكلف
:
الشخص الذي تزيد معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا.
المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة
:
معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له.
المعاملات بين الاشخاص المستقلين
:
المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي العلاقة.
الاسعار التحويلية
:
الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
المكلف المعتمد
:
المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
المنشاة الأم البديلة
:
المكلف التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المطالبة بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الدائرة نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات .
ب- خلاف ما ورد في الفقرة (أ) ، تُعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.