التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3869
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021

المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة: يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا تقديم نموذج الإفصاح المنصوص عليه في أحكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية