الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021
الملف الرئيسي:
أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية للفترة الضريبية.
ب. تتضمن المعلومات الأساسية للملف الرئيسي ما يلي:
1. الهيـكل التنظيمـي الـذي يوضـح ملكيـة المنشآت التابعـة لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات والموقـع الجغرافـي لـكل منهـا.
2. وصف أعمال مجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل:
أ- العوامل ذات التأثير على أرباح الأعمال.
ب- وصـف لسلسـلة التوريـدات لأهم المنتجـات والخدمـات التـي تقدمهـا المجموعـة مـن حيـث حجـم المبيعـات، بما في ذلك المنتجـات والخدمـات الأخـرى التي تمثـل أكثـر مـن خمسـة بالمائـة (5%) مـن مبيعـات المجموعـة.
ج- قائمــة الاتفاقيات لتوفيــر الخدمــات المبرمــة بيــن أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أو أي ترتيـب مشـابه.
د- الأسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة وخدماتها.
ه- تحليــل وظيفــي يوضــح القيمــة المضافــة مــن قِبــل المنشآت التابعــة للمجموعــة.
و- وصــف لأهم الصفقــات الخاصــة بإعــادة هيكلــة الأعمال وعمليــات الاستحواذ والتصفيــة خلال الفترة الضريبيــة.
3. معلومات عن الأصول غير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بما فيها قائمة بهذه الأصول والاتفاقيات المبرمة بين الأشخاص ذوي العلاقة وسياسات الأسعار التحويلية واستراتيجية المجموعة في إدارة هذه الأصول ونقل ملكية هذه الأصول .
4. معلومـات حـول أنشطة التمويل بيـن المنشآت التابعـة لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات، بما فيها :
أ- وصف عام لكيفية تمويل المجموعة، بما في ذلك أهم صفقات التمويل المبرمة مع ممولين مستقلين.
ب- تحديــد أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات الذيــن يقومــون بتأديــة أعمــال تمويــل رئيســية للمجموعــة ودول تأسيســها ومقــر إدارتهــا.
ج- سياسـات الأسعار التحويلية الخاصة لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات بشـأن عمليـات التمويـل بيـن الأشخاص ذوي علاقة.
5. معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل:
أ- القوائـم الماليـة الموحـدة لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات عـن الفترة الضريبيـة محل الإقرار الضريبي المعدة لأغراض الإقرار المالـي أو لأغراض نظاميـة أو إداريـة أو ضريبيـة أو غيرها.
ب- قائمــة باتفاقيــات الأسعار التحويلية المبرمــة بيــن مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والإدارات الضريبيــة إن وجدت.