التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3869
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021

أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير المالية المدير : مدير عام الدائرة الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. القانون : قانون ضريبة الدخل. النظام : نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم (40) لسنة (2021). الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في ذلك مجموعة الأشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي والمنشآت الدائمة. المكلف : الشخص الذي تزيد معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا. المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة : معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له. المعاملات بين الاشخاص المستقلين : المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي العلاقة. الاسعار التحويلية : الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة. المكلف المعتمد : المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات. المنشاة الأم البديلة : المكلف التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المطالبة بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الدائرة نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات . ب- خلاف ما ورد في الفقرة (أ) ، تُعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية