نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5743، ص 3889
- نُشر
- 16 أيلول 2021
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3889)
حياة القانون
تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3889، نُشر في 16 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
قررت لجنة أمانة عمان بموجب قرارها رقم (132) تاريخ 14/7/2021، استنادا لنص المادة رقم (18) من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 - الموافقة على اصدار تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى …
المادة 2
التعاريف أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات النافذ او اي قانون اخر يحل محله . النظام : نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان …
المادة 3
الاستثناءات من متطلبات التعليمات أ. الاعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية . ب. اشارات ولافتات المرور واسماء الشوارع وارقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات العامة . ج. لافتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة و …
المادة 4
أحكـام عامـة أ. لا يجوز وضع أي لافتة او مظلة على مبنى ما بطريقة مشوهه ويجب ان تكون المواد المستخدمة في انشاء اللافتات قوية وذات جودة عالية وتحقق شروط السلامة العامة . ب. لا يجوز وضع أي لافتة او مظلة بطريقة يمكن أن تسبب خطرا على الصحة …
المادة 5
اللافتات الممنوع استخدامها أ - يمنع استخدام اللافتات التالية بموجب هذه التعليمات: 1. الألوان أو الإضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة أو علامة تجارية أو أي نوع آخر من الإعلان . 2. النماذج ثلاثية الأبعاد أو رسومات كاريكاتورية ، أو …
المادة 6
أنواع اللافتات و المظلات اليافطات واللافتات المؤقتة للأمين ان يسمح باستخدام اليافطات و اللافتات المؤقتة و هي أ- اليافطات . ب- لافتة عقارية . ج- لافتة موقع البناء . د - اعلان مؤقت . أ- اليافطات أولا :- هي لافتات تستخدم للإعلان عن ما …
المادة 7
اللافتات الدائمة أولا :- للأمين ان يسمح بترخيص واستخدام هذه اللافتات ضمن الشروط والاحكام العامة للافتات الدائمة 1. لا يجوز وضع اللافتة على الواجهة التي تعلو قاعدة المبنى بما في ذلك البلكونات و النوافذ وعلى سطح الاروقة والجدران الداخلية لها …
المادة 8
اللافتات الإعلانية أولاً :- شروط واحكام عامة 1. لا يجوز استخدام وانشاء اللافتات الإعلانية في مناطق ذات التنظيم السكني ومباني الخدمات المجتمعيه ودور العباده والابنيه التاريخيه والاثريه وما في حكمها . 2. لا يجوز وضع اللافتات الإعلانية في …
المادة 9
اللافتات الاستثمارية أولاً :- أنواعها أ. لافتة اعلانية استثمارية نظام (موبي). ب.لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد(6 x4) او (3 x 4) او (2.5 x 4 ). ج.لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد (14 x4). د. لافتة اعلانية استثمارية على عمود انارة …
المادة 10
طلبات ترخيص اللافتات والمظلات 1.يجب أن يشتمل طلب ترخيص اللافته او المظله على ما يلي ، بالإضافة إلى أية أمور اخرى تطلبها الأمانة . 2. مخطط موقع تنظيمي . 3.مخطط اراضي . 4. سند تسجيل . 5. اذن اشغال . 6. رخصة مهنية لصاحب النشاط التجاري و …
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.