التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

1.يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي : ‌أ. التقيد بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية واتباع كافة قواعد العناية الواجبة قبل الدخول بأية علاقة عمل وفق الاحكام المنصوص عليها في التعليمات والادلة الارشادية التي تصدرها الدائرة. ‌ب.الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة وتقديم وصف صحيح ودقيق للعقار. ‌ج. تقديم طلب خطي للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له على الانموذج المعد لذلك مرفقا به تفويض خطي من أصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري. ‌د. عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من الدائرة إلا للأغراض التي أعطيت من أجلها. ‌ه. استخدام النماذج المعدة من قبل الدائرة في المعاملات التي يجريها. 2. يلتزم مالك المكتب بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان. 3.اتاحة كافة المعلومات والسجلات للجان الرقابية المكلفة للكشف على المكاتب العقارية. 4. الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بأعمال المساحة مالم يكن مالك الرخصة مساحا مرخصا.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية