التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 450517 تشرين الأول 2021

• يقوم قسم الرقابة والتفتيش بتحديد فريق التفتيش حسب أسس اعتماد مواقع التصنيع والإجراءات الصادرة عنها والمعتمدة لدى قسم الرقابة والتفتيش ومخاطبة الوكيل بذلك . • يقوم فريق التفتيش بمراجعة كافة الوثائق المقدمة وإعداد ملخص بالملاحظات والاستفسارات ليتم طلبها من الشركة الصانعة قبل إجراء عملية التفتيش بالإضافة إلى الاستفسارات الاخرى التي سيتم مناقشتها مع المعنين أثناء التفتيش وطلب أي وثائق إضافية في حال الحاجة لذلك . • يقوم فريق التفتيش بالتحضير للتفتيش وحسب الإجراءات المعتمدة متضمنة خطة التفتيش للفترة الزمنية الخاصة بالتفتيش. • يجب على فريق التفتيش والشركة الصانعة الاتفاق خلال مرحلة التحضير للتفتيش على ما يلي:  أدوات الاتصال التي سيتم استخدامها .  تاريخ / وقت الجولة الافتراضية وجلسات المناقشة .  طريقة مشاركة المستندات أو تقديمها (أي عبر البريد الإلكتروني PRISM ، قاعدة البيانات السحابية) .  عمل اتصال تجريبي (Trial Run) مع الشركة الصانعة للتأكد من فاعلية وسائل الاتصال ( يجب استخدام نفس أدوات الاتصال التي سيتم استخدامها خلال التفتيش عن بعد ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات).  توفير مترجم إن استدعى ذلك خلال فترة التفتيش . • يقوم فريق التفتيش بعمل جدولة للاجتماعات من خلال الحساب الخاص بالمؤسسة والمخصص لإجراء التفتيش عن بعد وذلك لضمان سرية المعلومات خلال التفتيش. • يقوم فريق التفتيش بإجراء العملية التفتيشية وحسب أسس اعتماد مواقع التصنيع والإجراءات الصادرة عنها والمعتمدة للتفتيش الخارجي وباستخدام وسائل التكنولوجيا المتفق عليها. • يحق للوكيل أو من يمثله حضور الجلسة الافتتاحية والختامية من عملية التفتيش.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية