التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4518
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 451817 تشرين الأول 2021

يتم تقديم طلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية بتقديم الوثائق المتوفرة والمرفقات المدعمة وذلك حسب Medicinal products and Vaccines guidance المرفق ويتم استيفاء الرسوم وفقاً لنظام الرسوم والمكافآت وتعديلاته السارية .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية